محافظ قنا يتفقد أول أيام تطبيق منظومة سعر الخبز الجديدة بالمخابز محافظ الوادي الجديد : انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية ب ٥ لجان على مستوى المحافظة محافظ الجيزة يناقش نسب انتهاء مشروعات الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي 2023 / 2024 م محافظ كفرالشيخ: تحرير 7 محاضر تموينية بمطوبس وزير التنمية المحلية : 5 دورات تدريبية يستفيد منها 167متدرباً بالمحافظات في الأسبوع الـ38 من الخطة التدريبية بمركز سقارة الداخلية تنشر فيديو رسوم متحركة لتعليم مناسك الحج مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ضبط شخصين بالأقصر حال قيامهما بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار ضبط أكثر من 8 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالشرقية بقصد الاتجار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يرجأ حسم مادة تحصين استمرار مجلس إدارة الغرف السياحية

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته، حيث كانت هذه المادة شهدت أيضا أثناء المناقشة من حيث المبدأ رفض لمبدأ تحصين استمرار أشخاص بعينهم فى أى من المناصب.

وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

(المادة الثانية)

يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة