«البحوث الإسللامية» تفصل القول في مسألة سجود السهو
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال نسى المُصلي سجدة من إحدى ركعات الصلاة، فإن الفرائض لا يُجزيء عنها إلا أدائها.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «نسى الإمام سجدة ثم جلس للتشهد وبعد قراءة التشهد سجد سجود السهو فهل يجوز ذلك شرعًا؟»، أن الفرائض لا يجزيء عنها إلا الإتيان بها، فمن نسي سجدة من ركعة، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الإتيان بركعة كاملة، فإن لم يفعل وطال الفصل عرفًا بطلت الصلاة، ووجبت عليه الإعادة.
وأضافت أنه ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة الصلاة ما دام الفصل يسيرًا، أي أن يأتي بالسجدة فقط دون إعادة الركعة، فـ«يسجد» ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو..؛ أي فعليه أن يأتي بها ولا يجزئه الاكتفاء بسجود السهو.
وتابعت: فإذا لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته وسلم وخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة؛ بأن يعيد الصلاة من أولها؛ فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة.