مطالبات بتوثيق غرامة «فسخ الخطوبة» بالشهر العقارى
مؤسسة نسوية تتقدم بطلب لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. وترحيب نسائى واسع بالغرامة
شباب لـ«الزمان»:
الخطوبة فترة تعارف.. والقانون سينفر الشباب من فكرة الارتباط
تكتظ محكمة الأسرة بمئات القضايا الخاصة بمطالبة «العريس» بذهب الخطوبة، والذى يكون عبارة عن هدية يتقدم بها لخطيبته تعبيرًا عن تقديره لها ولأهلها، ولكن فيما يبدو أن هذه المشكلة لن يعود لها أثر داخل المحاكم على خلفية الطلب الذى تقدمت به مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ووضع مادة جديدة بالقانون تنص على تغريم المتسبب فى فسخ الخطوبة، وهو الإجراء الذى سينظم العملية أكثر ويقلل من نسبة فسخ الخطوبة التى انتشرت مؤخرًا لأسباب مختلفة.
ما بين مؤيد ومعارض للفكرة، تنوعت الآراء، حيث اتجه الفريق المؤيد بأن تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حق الطرف المظلوم فى مسألة فسخ الخطوبة هو حق أصيل من حقوق الإنسان، خاصة أن القانون سيقلل عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة.
مؤيدون: وسيلة لإجبار الطرفين على التفكير قبل فسخ الخطوبة
أعربت سارة السيد طالبة بالفرقة الرابعة حقوق القاهرة، عن سعادتها بهذا المقترح، قائلة: مع أول مشكلة تواجه المخطوبين يبادر إلى ذهنهم على الفور فسخ الخطوبة رغم أن النقاش قد يساعد كلاهما على حل المشكلة دون فسخ الخطوبة ومع وجود قانون يغرم الطرف المخطئ فمن الصعب على الطرفين أن يتسرعا فى الأمر.
ويتفق معها فى الرأى، حسام سلامة محاسب، مضيفًا: عائلة الفتاة تتعامل مع العريس بمنطق استغلالى بحت ووجود قانون يحميه من فسخ الخطوبة والاستيلاء على الشبكة سيحميه من عملية نصب قد نقع فيها.
ويروى حسام تجربته مع فسخ الخطوبة، قائلًا: سبق وأن تقدمت لخطبة ابنة خالى واشتريت بـ30 ألف جنيه ذهب، وقت أن كان الجرام بـ320 جنيهًا، وللأسف لم يكن خالى أمينًا فى التعامل وفسخ الخطوبة بعد أن تقدم آخر لخطبة خطيبتى واستولى على الشبكة، وعليه تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة ورفعت دعوى قضائية بمحكمة الأسرة.
على الجانب الآخر، رفض آخرون التعديلات على القانون، موضحين أنه سيكون سببًا رئيسيًا فى عزوف الشباب عن الزواج.
مدحت عبدالله، أحد الشباب الرافض للمقترح، أكد لـ«الزمان»، فترة الخطوبة هى فترة للتعارف ولا يمكن لأى طرف من الطرفين أن يستمر دون تفاهم ومثل هذه القوانين تجبر المرتبطين على الزواج وفى نهاية المطاف يحدث طلاق وتحصل لفتاة على لقب مطلقة.
نصوص القانون المعدلة
وفى سياق متصل، رصدت «الزمان» أبرز المواد والمطلوب تعديلها، إذ تنص «المادة 3» أنه لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الآتى:
إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة، بغير مقتض، كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.
وتنص المادة الخاصة بالمهر، أنه «إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذى أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينًا، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء، ويعتبر من المهر الهدايا التى جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر».
وبالتطرق إلى هدايا الخطبة، فإنه «إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس هناك شرط مكتوب لابد من التفرقة بين حالتين، إذا كان بغير مقتض، فلا حق له فى استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، أما إذا كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إذا كان قائمًا، وإن لم يكن قائمًا، فله استرداد قيمته يوم إهدائه، وليس للآخر أن يسترد شيئًا مما أهداه له».
من جانبه، علق محمد فؤاد النائب البرلمانى، أنه سبق وتقدموا بطلب لتعديل قانون الأحوال الشخصية حيث تنص المواد «73 و74»، من قانون الأحوال الشخصية، على تنظيم المهر والهدايا والشبكة وقائمة المنقولات، من بداية الخطوبة حتى الانتهاء بقائمة الزواج.
وعن مقترح تقنين الخطوبة، أكد فؤاد، أن هناك مادتين بقانون الأحوال الشخصية طالبنا بهما وهى مواد استكمالية وليست قانونًا مستقلًا بذاته.
فيما أكد النائب إيهاب الخولى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن وضع قانون لوضع قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء الرجل أو المرأة، مرفوض، إذ أن العرف المجتمعى ينظم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التى تثير الكثير من المشكلات بين العائلتين