عبد الله رشدي يفصل القول في حكم زواج المسلمة من زوجٍ غير مسلمٍ
نشر الدكتور المحنك عبد الله رشدي، منشورًا له على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، يفصل القول في مسألة جل خطيرة.. وهي حكم زواج المرأة المسلمة من زوجٍ غير مسلم؟.
وأجاب «رشدي» قائلًا: «زواج المسلمة من غيرِ المسلمِ زنا شرعًا، وليس زواجًا ولا تترتب عليه أي آثارٍ للزوجية وفق شريعة الإسلام، وهذا الحكم من الأمور المقطوعِ بها لدى المسلمين، وليس لدينا في أي مصدرٍ دينيٍّ أيُّ اتجاه يقول بِحِلِّ زواج المسلمة من غير المسلم».
واستدل: «والقران الكريم قاطع في هذا الباب فقال: "ولا تُنْكِحوا المشركين حتى يؤمنوا".. إذن فقد جعل القرآنُ مُبيحَ النكاحِ هو "الإيمان" فكل من هو غير مؤمنٍ فنكاح المسلمة منه غير معتبرٍ أصلًا».
وأضاف: «والإيمان كما هو معلومٌ في القران هو الإيمان بكل الكتب وكل الرسل على السوية دونَ تفرقة كما قال الله: "لا نُفَرِّق بين أحدٍ من رُسُلِه".. فمن فرق بين رسل الله فآمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافرٌ وليس بمؤمنٍ وفقًا لقانون الله في القرآن الذي قال فيمن يؤمن ببعض الرسل ويُنْكِرُ بعضَهم: "أولئك هم الكافرونَ حَقاًَّ"».
وعليه فإن العقد المذكورَ باطلٌ بالقرآن وبإجماع فقهاء المسلمين.