الزمان
التعليم العالى: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى دمنهور والسوربون الجديدة مدبولي: أشكر الرئيس السيسي على رؤيته ودعمه للقطاع الطبي غدا.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمراً صحفيا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي رئيس الوزراء يشهد تكريم عددًا من أعضاء هيئة الدواء المصرية خبراء: احتشاد أبناء الشعب خلال زيارة ماكرون للعريش رسالة لأوروبا لرفض تهجير الفلسطينيين جبيلى: مصر تقود مواجهة تاريخية ضد التهجير القسري .. وزيارة ماكرون شراكة فرنسية تدعم الاقتصاد الوطني سياسيون: مصر تقود مواجهة تاريخية ضد التهجير القسري ..واحتشاد المواطنين أمام معبر رفح رسالة دعم شعبي للدولة الرئيس السيسي يحيي المحتشدين في فعالية رفض تهجير الفلسطينيين بالعريش السيسي وماكرون يصلان إلى مستشفى العريش للاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين الفلسطينيين الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة ببورسعيد والإدعاء بعدم قيام رجال الشرطة بتحرير المحضر اللازم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

”الدستورية” تقضي بصحة قانون إنشاء محاكم الأسرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المطالبين بعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وأقيمت الدعويين رقمى 101 لسنة 33 دستورية، و5 لسنة 34 دستورية، للمطالبة لعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وتنص المواد المطعون فيها على:

المادة (1): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.

المادة (2): تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والأخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.

ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy