الزمان
سمير فرج: التأييد الشعبي للرئيس للسيسي اليوم لم يحدث منذ تأميم عبدالناصر لقناة السويس محافظ مطروح يتابع توصيل مأخذ لماء البحر لمحطة تلحية مياه الرملية فاطمة سليم تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التطهير العرقي في غزة ومحاولات التهجير القسري لأهالي القطاع النائب أيمن محسب: الجرائم الإسرائيلية تعكس استخفافا غير مسبوق بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمختلف مديريات الأمن حملة لإزالة التعديات على النيل بالمحمودية.. ومحافظ البحيرة: لن نسمح بتدمير مواردنا الطبيعية محافظ الغربية يناقش اإزالة والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف الزراعة: كل الدعم لزيادة إنتاجنا من الدواجن بتوفير مدخلات الصناعة غدا.. مهرجان الفضاءات المسرحية يحتفي بأشرف زكي في حفل افتتاحه ضبط 49829 مخالفة مرورية متنوعة جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها الداخلية تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 226 قضية مخدرات 43 سلاحا ناريا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي

وافق مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماع الوزراء برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

وتضمن مشروع القرار عدداً من التعديلات، من بينها النص على أن تُفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها؛ سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، حيث حدد مشروع القرار أن تكون الضريبة 1.25 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم، كما حدد 0.5 فى الالف يتحملها البائع المقيم، و0.5 فى الالف يتحملها المشترى المقيم.

 

ولا تسرى هذه الضريبة المنصوص عليها، على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.

 

كما شملت التعديلات آليات تحديد كل من وعاء وسعر الضريبة على توزيعات الأرباح، حيث نص مشروع القانون على أنه استثناءاً من حكم المادة (8) من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) ويُخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.

 

كما حددت التعديلات الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر (10%).

 

وتضمنت التعديلات أن توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص تخضع للضريبة بسعر (10%)، بما في ذلك الشركات المُقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم، بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الارباح إذا كانت الاوراق المالية مقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية.

 

وتعد أرباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

 

وأشار مشروع القانون إلى أن الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الاعتباريين للضريبة، تخضع للضريبة ويكون سعر الضريبة (10%) على الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية.

 

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الارباح الرأسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو ايه صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

 

وأضاف مشروع القانون فقرة جديدة تنص على أنه لا تسرى الضريبة المنصوص عليها على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية أو الحصص بالشركات.

 

ونص مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy