الزمان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. المحكمة الدستورية العليا تنظر في 10 دعاوي قضائية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، 10 دعاوي قضائية لبيان مدى دستوريتها من عدمه.

وجاءت الدعاوي للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية، رقم 5548 لسنة 1983، وفقا للتعديل الوارد به قراره رقم (33) لسنة 1985، المتعلق بقواعد حساب ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين غير المؤهلين، والتي تنص على أن تسرى أحكام هذا القرار على العاملين غير المؤهلين الموجودين في الخدمة وقت صدوره المعينين بها، اعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم العامل كطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بجميع المستندات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر، من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.

 

والمطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن والتى تنص على أن تسري أحكام هذا القانون علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري أحكامه علي الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966، بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها.

 

والمطالبة بعدم دستورية، الفقرة الثانية من المادة 192 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والتى تنص على "اذا كان التعيين فى إحدى الكليات أو الأقسام المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المادة 190 من ذات القانون فيشترط –علاوة على ما ورد فيها- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة "الماجستير" من جامعة الأزهر فى التخصص المطلوب تعيينه فيه، ويستثنى من ذلك أعضاء البعثات المدرجة بخطة الجامعة، فتنطبق عليهم الأحكام المقررة بشأن معادلة الدرجات العلمية.

 

والمطالبة بعدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وتنص المادة (16) على أنه "على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يومًا بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس، التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

 

وتنص المادة (17) قانون الضربية على المبيعات: "على أنه للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية، وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير"، ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها.

 

والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي، والتي تنص على أن يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

 

ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية وهى المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل والمعاشات، التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد و الحدود القصوى السابقة والمعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (18)، فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير ويراعي في حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة، وفي جميع الأحوال يتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا.

 

والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم (59) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المذكورة رقم 174 لسنة 1984.

click here click here click here nawy nawy nawy