الزمان
وزير الكهرباء يستعرض تقارير المتابعة والتفتيش والضبطية القضائية والطوارئ خلال أيام عيد الفطر ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وزير الصحة يتابع نقل واستقبال الطفلة إيمان «ضحية رشق الحجارة» لتلقي العلاج بمستشفى معهد ناصر رئيس الوزراء: نحرص على تعزيز دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية واستهداف عيادة تابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة مديرية التموين تواصل حملاتها وتحرر 35 مخالفة تموينية محافظ الجيزة يوافق على إنشاء مجمعين للمعاهد الأزهرية بمدينة أوسيم والعياط محافظ السويس يكرم مايكل جمال لفوزه لفوزه بالمركز الأول أووفر أوول في بطولة العالم واوان كلاسيك 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بالعيد معهد الفلك ينتهي من تركيب التليسكوب الثاني بمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي الأزهر للفتوى: رشق القطارات بالحجارة سلوك عدواني محرم.. والتوعية بخطره واجب برلماني: اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى انتهاك للمقدسات الدينية وتحدي سافر للأعراف الدولية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. الفصل في دعوى بطلان توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر اليوم الأحد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حكمها في دعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 و11 من الدستور.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.

وتنص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".

كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy