الزمان
محافظ مطروح يتابع توصيل مأخذ لماء البحر لمحطة تلحية مياه الرملية فاطمة سليم تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التطهير العرقي في غزة ومحاولات التهجير القسري لأهالي القطاع النائب أيمن محسب: الجرائم الإسرائيلية تعكس استخفافا غير مسبوق بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمختلف مديريات الأمن حملة لإزالة التعديات على النيل بالمحمودية.. ومحافظ البحيرة: لن نسمح بتدمير مواردنا الطبيعية محافظ الغربية يناقش اإزالة والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف الزراعة: كل الدعم لزيادة إنتاجنا من الدواجن بتوفير مدخلات الصناعة غدا.. مهرجان الفضاءات المسرحية يحتفي بأشرف زكي في حفل افتتاحه ضبط 49829 مخالفة مرورية متنوعة جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها الداخلية تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 226 قضية مخدرات 43 سلاحا ناريا مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على الفصل بغير الطريق التأديبي في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy