الزمان
أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. شراكات دولية وجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ خطط التنمية الشوط الأول.. إمام عاشور يهدر ركلة جزاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل رانيا يوسف وميرهان حسين ولقاء الخميسي وسمية الألفي يخطفن الأنظار في ختام مهرجان القاهرة السفير المصري في نيقوسيا يقدم أوراق الاعتماد لرئيس جمهورية قبرص إعلام عبري: انتحار 6 جنود إسرائيليين قاتلوا لفترة طويلة في غزة ولبنان إعلام فلسطيني: شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال استهدف منزلا جنوبي غزة وزير الخارجية يلتقي وزير الصناعة بالكونغو الديمقراطية حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات الاحتلال في تلة أرميس غرب بلدة شمع برشقة صاروخية محافظة الإسكندرية تعلن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثانية من مقابر الناصرية بالعامرية ثان ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامي في غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين اتحاد عمال مصر يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره السوداني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

«الصيادلة» تطالب الصحة بالتصريح لحملة دبلومات التغذية العلاجية بممارسة عملهم

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطاباً للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمطالبتها بالتصريح للصيادلة الأخصائيين فى مجال التغذية العلاجية، وهم الحاصلين على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة فى مجال التغذية العلاجية، ومقيدين فى جدول الأخصايين بالنقابة العامة للصيادلة، بالعمل فى مجال التغذية العلاجية وتمكينهم من ممارسة عملهم كأخصائيين فى التغذية العلاجية.

وأضافت النقابة، فى بيان، انها تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها الحاصلين على دبلومات في التغذية العلاجية لتضررهم من عدم تمكينهم من العمل فى مجال التغذية العلاجية من قبل إدارة العلاج الحر بوارة الصحة والسكان، موضحه فى خطابها أن الموقف القانونى للصيادلة يؤكد أحقيتهم للعمل فى مجال التغذية العلاجية طبقاَ لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية للنقابة، حيث تم النص فى المادة (1) اشترط القانون 127 لسنة 1955 للعمل بمهنة الصيدلة القيد فى جدول النقابة وسجل الصيادلة بوزارة الصحة.

وتابعت: كما أعطى القانون رقم 47 لسنه 1969 ( قانون إنشاء النقابة ) بالمادة الثالثة للنقابة الحق فى انشاء ثلاثة أنواع من جداول القيد بالنقابة، هم: الجدول العام، جدول الأخصائيين، جدول غير المشتغلين، واشترطت المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للنقابة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970 لقيد الصيادلة بجدول الأخصائيين : أن يكون الأخصائى مقيداً بالجدول العام بالنقابة ، أن يحصل الصيدلى عضو النقابة على أحد دبلومات التخصص أو الماجيستير أو الدكتوراة أو يكون لديه خبرة عشرة سنوات فى فرع التخصص المطلوب .

واستطردت: بناءً على ما سبق تقوم وزارة الصحة (إدارة التراخيص الطبية) بمنح الصيادلة المقيدين بجدول الأخصائيين بالنقابة (دبلوم كمياء حيوية- أو ميكروبيولوجى) ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وعلى ذات النهج إذا حصل الصيدلى عضو النقابة على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة فى مجال التغذية العلاجية وقيد فى جدول الأخصائيين بالنقابة فمن حقه قانوناً العمل فى مجال التغذية العلاجية طبقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية.

click here click here click here nawy nawy nawy