الزمان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

ما حكم الزكاة على شهادات البنوك؟.. الإفتاء تجيب

الافتاء
الافتاء

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كان نصه:«الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد ؟».

ورد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يبلغ النصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية، ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .

وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر دعائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy