الزمان
كولر: استحوذنا على الكرة ضد الهلال.. والمتأهل عليه الفوز في المباراتين رأس روديجر تقود الريال لنهائي كأس الملك بعد سيناريو مثير الحوثيون: إسقاط طائرة أمريكية مسيرة بصاروخ باليستي في مأرب اليمنية الرئيسان السيسى وترامب يبحثان تطور أوضاع الشرق الأوسط وجهود استعادة الهدوء محافظ الغربية: قدمنا 2000 خدمة طبية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك في اليوم الثاني للعيد.. معهد الصحة الحيوانية يواصل جهوده لتأمين غذاء صحي للمواطنين عاصفة ترابية خفيفة تضرب مدينة الأقصر.. والمحافظ يعلن الطوارئ حماس: استهداف صحفي فلسطيني وأسرته بخان يونس جريمة جديدة للاحتلال الطقس غدا مائل للحرارة نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبى تقديم 4 مليارات يورو شريحة الدعم الثانية محافظ الإسكندرية يتابع أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك من داخل مركز السيطرة في العيد “العيد أحلى بمراكز الشباب”.. بهجة وفرحة تعم مراكز شباب الغربية خلال عيد الفطر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على تعديل قانون حماية المنشأت العامة والحيوية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيويةن النصان الآتيان:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".

المادة الثانية: تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةن ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

 

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy