الزراعة : بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية لمدينة الفرافرة بالوادي الجديد توريد 203 آلاف طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى صباح اليوم تعيين قاسم نور الدين مديرًا عامًا لدى إيتون الشرق الأوسط رئيس مجلس النواب يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المنشآت الصحية سيد رجب: مشروع رقمنة ذكريات الفنانين سيحمي تاريخي من الضياع رئيس النواب يهنئ النائبة أميرة صابر بمناسبة انتخابها رئيسا مشاركا للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين يتضمن عقوبات رادعة.. تفاصيل مشروع قانون المستريح الإلكتروني محامي أسرة فريد الأطرش: غناء نانسي عجرم لأغنية ”أنا وأنت ولا حد تالتنا” غير قانوني تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان تامر شلتوت يدعم نساء مصر بحملة الإيد الشقيانة كسبانة حسام لطفي: ابنة نزار قباني رفضت وضع اسم والدها على إعلان بسبب ”زيديني عشقًا زيديني”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على تعديل قانون حماية المنشأت العامة والحيوية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيويةن النصان الآتيان:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".

المادة الثانية: تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةن ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

 

موضوعات متعلقة