نكشف مصير عقود الإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة
ما زالت أزمة الإيجارات القديمة، أحد أهم المشكلات التى تؤرق المجتمع المصرى، فهى تعد من المشاكل المتراكمة منذ العديد من السنوات طويلة، فملاك العقارات الإيجار القديم يشعرون بظلم كبير بسبب قله القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة والتى لا تزيد مع الوقت منذ زمن طويل، والتى لا تتناسب مع قيمتها الفعلية فى وقتنا الحالى، فأصبح هناك حالة الاحتقان بين المالك والمستأجر بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر، حتى أعلنت الحكومة أن تعديلات قانون الإيجار القديم تقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وينتظر البرلمان خلال الأيام القادمة إرسال الحكومة تعديلات قانون الإيجار القديم، والتى وافق عليها مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، والخاصة ببعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، لمناقشتها فى لجنة الإسكان بالمجلس.
وجاءت تلك التعديلات بين مؤيد ومعارض لها، فالملاك ينظرون إلى حقوقهم فى استعادة أملاكهم من المستأجرين والمستأجر وفقا للإيجار القديم يعتقد أنه متضرر من تلك القرارات.
قال المستشار يحيى قدرى، الخبير القانونى والدستورى، إن الدعاوى القضائية التى تم رفعها والحكم فيها من قبل القضاء بإخلاء الوحدات وفق حكم المحكمة الدستورية وعادت إلى المالك، فقد انتهى أمرها وأصبح وضعها القانونى الجديد ملكا للمالك أو المؤجر وهذه لا يمكن أن تتأثر بالفترة الانتقالية التى نص عليها مشروع الحكومة الجديد.
وأضاف قدرى، بعد صدور قانون الحكومة وبدء العمل به، فأى دعاوى قضائية سابقة ولم يبت فيها ستخضع للفترة الانتقالية لأنه أصبح هناك وضع قانونى جديد يرسيه القانون الجديد والذى ينص على 5 سنوات فترة انتقالية قبل انتهاء العقود.
وتابع قدرى، بالنسبة للدعاوى القضائية السارية الآن فى أروقة المحاكم وتم الحكم فيها قبل نفاذ القانون الجديد وبدء سريانه ستخضع لحكم المحكمة الدستورية فى التحرير الفورى للعقود.
وكشف محمد عبدالعال، المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، مصير الملاك الحاصلين على أحكام قضائية بإخلاء الوحدات وفقًا لحكم المحكمة الدستورية عام 2018، فى ظل موافقة الحكومة على مشروع قانون جديد بشأن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
وقال عبدالعال، من حصل على حكم وتم التنفيذ والإخلاء فقد انتهى الأمر لأنه أصبح مركزًا قانونيًا متحققًا على أرض الواقع، ومن لم يصدر ضده حكما نهائيا أو صدر حكم لم ينفذ قبل نفاذ مشروع القانون يكون من حقه التمسك بهذا القانون باعتباره يمثل مركزا قانونيا واجب الاستمرار حتى انقضاء المهلة الانتقالية.
وأشار المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، إلى أنه طبقًا لحكم الدستورية كان من المفترض إنهاء العقود فورا، لكن الحكم الدستورى لا يتدخل بإنهاء العقود بل أجاز المطالبة رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بإخلاء الوحدات فوريا.
من جانبه قال الدكتور أحمد البحيرى، المستشار القانونى لجمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، أن منح فترة انتقالية يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التى تقضى بالإخلاء الفورى، متسائلا: إزاى يبقى فى حكم محكمة دستورية بالإخلاء وتيجى الحكومة تدى فرصة انتقالية 5 سنوات قبل تحرير العقود.
وأوضح البحيرى، كده بنرجع تانى نلتف على أحكام المحكمة الدستورية، وهناك من حصل على أحكام قضائية خلال الفترة السابقة عقب صدور حكم الدستورية ببطلان مادة القانون، دول وضعهم إيه دلوقتى.
وتابع المستشار القانونى لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، الكلام ده كان ممكن يكون مقبول من 2018 لكن الآن توجد أحكام ابتدائية وأحكام استئناف بالإخلاء، ما مصير هذه الأحكام؟.
ومن جانبه، قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بداية جادة لفتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة متابعاً، أن هناك اهتمامًا كبيرا من الجميع بضرورة تحقيق التوازن والعدالة الحقيقية فى ملف العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح تحت أى مسمى بطرد أى ساكن من منزله فى العقارات القديمة، إذا كانت ليس لديه القدرة المالية على دفع القيمة الإيجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى إنه ستكون هناك علاج لجميع المشكلات المتوقعة عند فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة خاصة أن الحكومة نجحت فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بإنشاء الآلاف من الوحدات السكنية لدرجة أنه يتم تمليكها وتأثيثها لغير القادرين وبالمجان فى سابقة لم تشهدها مصر من قبل.
وأكد "زين الدين"، أن مشروع القانون، المقدم من الحكومة والذى جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك سوف يحظى بأكبر اهتمام من المناقشات المتأنية فى اللجان المختصة وداخل الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب نظراً لأهميته الكبرى.
وفى سياق متصل، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن 6% فقط من سكان مصر مستأجرون، وأن هناك منها 4 ملايين تحت التشطيب، وهناك نحو 8 ملايين وحدة سكنية تخضع لهذا القانون منها مليون شقة مغلقة، ويعانى أصحابها من صعوبة الحصول على حقوقهم المشروعة، وكان تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات ومشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنها لم تتم مناقشتها فى الفصل التشريعى الأول، وما زال هذا الملف فى حالة من الضبابية حتى هذه اللحظة.
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش أمين لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون الايجار القديم للوحدات غير السكنية الاعتبارية هو تعديل قادم من الحكومة إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشق وبالتالى يعتبر تعديلاً جزئياً، موضحاً، أن التعديل الخاص بالوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية والصادر بشأنها أحكام قضائية، فهذا مقترح لا زال مقدماً من الحكومة وسيأخذ وقته فى النقاش خلال الحوار المجتمعى.
وأشار أمين لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية تأخر كثيرا فى مصر ويجب التفرقة بين الشخص الاعتبارى والطبيعى فى مسألة الإيجارات القديمة، لافتاً، إلى أن البرلمان له حرية النظر فى كل مقترحات الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية، وسننظر فى كل شىء حول قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية.
فى هذا ذات السياق، قال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، إن القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، وهو استنادا لحكم من المحكمة الدستورية العليا منذ 3 سنوات تحديدًا فى عام 2018 حيث يوجد 20 مليون وحدة سكنية مؤجرة بقانون الإيجار القديم، متابعاً، أن المادة الأولى من قرار الحكومة قاصرة على الأماكن المؤجرة لأشخاص لغير الغرض السكنى وكان يحكمهم قانونين الأول رقم 49 لسنة 77 الخاص بالتأجير والثانى رقم 136 لسنة 81 الخاص بالتأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كان يوجد أكثر من قانون.
وأشار أستاذ الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"الزمان"، إلى أن المادة الثانية من قرار الحكومة تنص على أن قرار إخلاء الأماكن والأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مما يمنح أصحاب الشركات مهلة ومن بعدها يتم ترك المكان، مضيفاً، أن المادة الثالثة تحدد القيمة الإيجارية لتحقيق التوازن بين المؤجر وبين المستأجر أن تضمن التعديل زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المذكورة فترة انتقالية تصل خمس سنوات وزيادة بالأجرة خمسة أضعاف قيمتها الحالية، وكذلك زيادة بنسبة 15% سنويا من قيمة الإيجار المدفوع، كما أعطت التعديلات للمالك الحق فى الإخلاء الفورى وفق حكم المحكمة حال رفض المستأجرين تطبيق أى مما سبق.
وأوضح "عرفة"، أن المادة الرابعة أفادت بأن المستأجر بخلاف المكان الذى أجره وفق كل الأحوال، خلال الـ 5 سنوات يتم إعطاء الوحدة للمالك، وهذا فقط على الأماكن غير السكنية، وسيستكمل مجلس النواب مناقشة الوحدات السكنية.