الزمان
خلال لقائه الأسبوعي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. محافظ الغربية يؤكد التواصل المستمر تعقيبا على زيارة وزير الخارجية المصري إلى الجزائر وتونس.. حزب الجيل: سياستنا عاقلة وحكيمة وزراء الزراعة والبيئة والشباب ومحافظي القاهرة والجيزة يفتتحون معرض زهور الربيع خلال 24 ساعة.. ضبط 46372 مخالفة مرورية متنوعة حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بسيدة داخل أتوبيس بالقاهرة ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي صلوات محاصرة بـ قيود الاحتلال.. إسرائيل تحرم المسيحيين من زيارة كنيسة القيامة في سبت النور محافظ مطروح: الانتهاء من الاستعدادات لأعياد الربيع والقيامة وزير الخارجية: مصر تبذل جهودا مضنية لسرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أوس أوس ناعيا سليمان عيد: فقدنا فنانا كبيرا بأخلاقه قبل فنه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

اليوم.. بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2400 جنيه

يبدأ القطاع الخاص اليوم، تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بواقع 2400 جنيها، وذلك بعد إعلان المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.


وأكد المجلس القومي، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلبا فرديا، و 2855 طلبا من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء، وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء، وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy