الزمان
محافظ مطروح يتابع توصيل مأخذ لماء البحر لمحطة تلحية مياه الرملية فاطمة سليم تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التطهير العرقي في غزة ومحاولات التهجير القسري لأهالي القطاع النائب أيمن محسب: الجرائم الإسرائيلية تعكس استخفافا غير مسبوق بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمختلف مديريات الأمن حملة لإزالة التعديات على النيل بالمحمودية.. ومحافظ البحيرة: لن نسمح بتدمير مواردنا الطبيعية محافظ الغربية يناقش اإزالة والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف الزراعة: كل الدعم لزيادة إنتاجنا من الدواجن بتوفير مدخلات الصناعة غدا.. مهرجان الفضاءات المسرحية يحتفي بأشرف زكي في حفل افتتاحه ضبط 49829 مخالفة مرورية متنوعة جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها الداخلية تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 226 قضية مخدرات 43 سلاحا ناريا مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس النواب يوافق على حذف ”الضبطية القضائية” بقانون المنشآت الفندقية والسياحية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيا من الموظفين..

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.

من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.

من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.

وأوضح الوزير، أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.

وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتي كانت تنص على:

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.

ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy