الزمان
محافظ مطروح يتابع توصيل مأخذ لماء البحر لمحطة تلحية مياه الرملية فاطمة سليم تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التطهير العرقي في غزة ومحاولات التهجير القسري لأهالي القطاع النائب أيمن محسب: الجرائم الإسرائيلية تعكس استخفافا غير مسبوق بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمختلف مديريات الأمن حملة لإزالة التعديات على النيل بالمحمودية.. ومحافظ البحيرة: لن نسمح بتدمير مواردنا الطبيعية محافظ الغربية يناقش اإزالة والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف الزراعة: كل الدعم لزيادة إنتاجنا من الدواجن بتوفير مدخلات الصناعة غدا.. مهرجان الفضاءات المسرحية يحتفي بأشرف زكي في حفل افتتاحه ضبط 49829 مخالفة مرورية متنوعة جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها الداخلية تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 226 قضية مخدرات 43 سلاحا ناريا مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية الواردة فى مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

وجاءت حالات غلق المنشآة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالى:

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- إذا شكَّلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.

5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy