رسميا..النواب يوافق نهائيا على العلاوات وزيادة المعاشات وورفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700..والصرف من إبريل
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022.ولا تخل أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".
ونصت المادة الثانية، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي.
وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023".
وفي المادة الثالثة، نص مشروع القانون على أنه "اعتبارا من أول أبريل 2022، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال".
وجاء نص المادة الرابعة من مشروع القانون، كالتالى: "يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية".
ونصت المادة 5على أن يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لتصبح في الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تًضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
ولا يخل حكم الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 2700 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا لمبلغ 2700جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة.
ونصت المادة السادسة على أنه استثناءً من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من إبريل 2022 وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2022 وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.
وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022 وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقُا لأحكامه.
(المادة السابعة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول إبريل 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش.
فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة الثامنة)
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول إبريل 2022.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.