هل يجوز لوزارة المالية أن تقدم تمويلا مؤقتا لصندوق تسوية البنوك المتعثرة؟
ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه في حالة عدم كفاية موارد الصندوق صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، لتحمل تكلفة التسوية، يجوز لوزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي أن تقدم تمويلاً مؤقتاً للصندوق لاستكمال عملية التسوية إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي في مصر .
ويقدم التمويل المؤقت في صورة زيادة أو مشاركة في رأسمال البنك المعبري أو أدوات دين أو تقديم ضمانات للبنك الخاضع لعملية التسوية أو أي نوع من أنواع الدعم المطلوبة لتنفيذ إجراءات التسوية المنصوص عليها في هذا الفصل ، بعد التأكد من أن البنك المقدم له التمويل المؤقت ستتم إدارته بطريقة تجارية ومهنية .
ويعد البنك المركزي بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد الخاصة بتقديم ذلك التمويل المؤقت واسترداده حال عدم كفاية موارد الصندوق ، وذلك بتحديد آلية الرجوع على البنوك طبقاً للضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 169 من هذا القانون على أن تتناول تلك القواعد أساس حساب المبالغ المطلوب استردادها .