الزمان
معهد الفلك ينتهي من تركيب التليسكوب الثاني بمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي الأزهر للفتوى: رشق القطارات بالحجارة سلوك عدواني محرم.. والتوعية بخطره واجب برلماني: اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى انتهاك للمقدسات الدينية وتحدي سافر للأعراف الدولية النائبة أميرة أبوشقة: قوة جيشنا المصري العظيم تُربك إسرائيل دار الإفتاء تحسم الجدل حول «أرباح البنوك».. حلال أم حرام؟ محافظ أسيوط يتفقد مركزين تكنولوجيين بحي شرق ومركز أسيوط لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز في منظومة التصالح جولة ميدانية لمحافظ أسيوط في عيادة التأمين الصحي الشاملة لمتابعة جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين محافظ أسيوط يشهد إنطلاق فاعليات ”تدريب سفراء السكان” بقاعة النيل بمركز التدريب محافظ أسيوط يعلن استقبال 596 ألف مستفيد بمراكز الشباب بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك «ربنا يعافينا».. الصحة تكشف عن ثالث أكثر أنواع الأورام انتشارا في العالم محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومديرية التموين تحرر 449 محضراً للمخابز البلدية محافظ أسيوط يوجه باستمرار رصد وإزالة مخالفات البناء وتنفيذ 5 حالات إزالة بمراكز أبوتيج والبداري وأسيوط
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy