الزمان
محافظ القليوبية يتفقد حملة حماية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم التي تنظمها شركة نستله جامعة أسوان تنظم ندوة طلابية تحت عنوان الثقافة والشمول المالي ضمن مبادرة بداية جديدة وزير الخارجية يلتقي عددا من رجال الأعمال الكونغوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي حزب الله يقصف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عين زيتيم بالصواريخ وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وزير الإسكان يفتتح محطة مياه دمياط القديمة بعد إعادة تطويرها ورفع كفاءتها رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة إجراء مسابقة تكميلية لاستكمال عدد وظائف الائمة في مسابقة الاوقاف نقابة الصحفيين تستضيف سفير تونس بالقاهرة في حوار مفتوح الزناتي: مصر وتونس قواسم وتحديات مشتركة من الدولة الفاطمية حتي الربيع العربي مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات إفريقية في الاستثمارات الخاصة حماية المستهلك: استدعاء عدد من أجهزة iPhone 14 Plus لمعالجة عيوب بالكاميرا الخلفية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy