متحدث الزمالك لكهربا: لا تأمن تصرف الجماهير وكيل كوناتي: إذا قرر اللاعب الانتقال إلى الدوري المصري سيكون من خلال الأهلي الرئيس الكولومبي بيترو ينتقد البرلمان وينفي محاولة السعي لإعادة انتخابه العاهل السعودي ومحمد بن سلمان لولي عهد الكويت: نهنئكم بتعيينكم ونتمنى لكم التوفيق رئيس تصديري الحاصلات الزراعية: مصر مطالبة بتخفيض استخدام الأسمدة والمبيدات لزيادة التصدير إلى أوروبا المستشار الألماني يعلن مقتل ضابط متأثرا بجروحه في عملية طعن مانهايم متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم لسد عجز المعلمين مدبولي: انخفاض معدلات النمو السكاني والمواليد له أثر إيجابي على الاقتصاد وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي والوفد المرافق له الإعلام العبري: إصابتان إثر سقوط شظايا صاروخ بمحيط كريات شمونة شمالي إسرائيل محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح 86.2% وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يختتمان جولتهما بتفقد مشروع توسعة الكورنيش
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون المعاشات يقر غرامة على المؤسسات حال التأخير في سداد اشتراكات التأمينات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

ووفقا للمادة 121، يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.

وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:

1- إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.

2- تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy