إلهام شاهين وهاني رمزي يصلان جنازة والدة كريم عبد العزيز بالرحمن الرحيم هيئة الطاقة الذرية تختتم ورشة عمل استخدام المواد البوليميرية المطورة بالإشعاع مصر والأردن يحذران من الآثار الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية الرئيس السيسي يؤكد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع شعبي وقيادتي مصر والأردن الرئيس السيسي يستقبل بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني وزير النقل يوجه بتسهيل تدريب كوادر أردنية في معهد وردان للسكك الحديدية رحمي يناشد المواطنين الراغبين في التصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية للبدء في إجراءات التصالح محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة ”الأمل ” بشارع الجمهورية محافظ بورسعيد يتفقد ” ممشى بورسعيد السياحي ” ويتابع سير العمل في المرحلة الثانية من إنشاء الممشى وصول جثمان الراحلة سهير عبد العزيز والدة كريم عبد العزيز لمسجد الرحمن الرحيم محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز بمتابعة تقديم التسهيلات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء محافظ أسيوط: توريد 77946 طن للشون والصوامع من حصاد 127 ألف فدان قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

تعرف على عقوبة شائعات الجرائم الوهمية بالسوشيال ميديا

تنتشر الشائعات في كافة المجالات على السوشيال، لا سيما المتعلق منها بالجرائم، حيث ينسج البعض جرائم وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الجرائم المتعلقة بالخطف.

وتعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.