الزمان
وزير الخارجية الإماراتي يستقبل نظيره الإسرائيلي ويبحثان الأزمة الإنسانية في غزة الأهالي يتضررون والأمن يستجيب.. القبض على شخصين لتعاطي المخدرات وترويجها بالزقازيق ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي دون ترخيص اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه وزير الخارجية يستقبل أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة في مصر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الرواندي في أقل من 24 ساعة.. الأجهزة الأمنية تنجح في ضبط مرتكبي واقعة قتل صاحب شركة مقاولات بالقاهرة الجديدة زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها بوقت كاف النائب هشام حسين يطالب المجتمع الدولي بالكف عن الصمت وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين رئيس جامعة طنطا يستقبل الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر محافظ الإسكندرية يجتمع بمستثمري المصانع بمنطقة الناصرية ويوجه بحل مشكلاتهم 4 غارات أمريكية جديدة على مواقع للحوثيين في جزيرة كمران
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy