صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع مدبولي والخصاونة يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون المصري الأردني في المجال الإعلامي خبراء عالميين في جراحات القلب والمخ والأعصاب والجهاز الهضمي بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة «مدبولي» يشكر رئيس وزراء الأردن على التعاون غير المسبوق في دعم العمالة المصرية الخصاونة: توافق مصري أردني على حل الدولتين لإنهاء صراع مستمر منذ 75 عامًا مدبولي: الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين مصر والأردن يتوافقان على تعزيز التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة رئيس الوزراء: لا حل للأزمة غير المسبوقة في غزة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين مدبولي: علاقات متميزة تربط بين مصر والأردن على جميع المستويات نجمة ذا فويس بتول بني ضيفة سعد الصغير في سعد مولعها نار إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقليوبية لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي تحرير (140) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الشيوخ يوافق على شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات اسقاط العضوية.

وجاءت نص المواد كالتالى
المادة (٢١ مكررً ١)
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:
1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً.
3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.

المادة (٢٢ مكرر)
تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إداره الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.
ويُمنع من تسقط عضويته طبقاً لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

موضوعات متعلقة