الزمان
مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية محافظ أسيوط يتفقد محطة وسيطة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والإستفادة منها بقرية الزرابي بأبوتيج محافظ أسيوط يعلن إطلاق الشباب والرياضة لأولى جلسات برنامج رواق الأزهر للطفل محافظ أسيوط: تنظيم حملات للنظافة ورفع تراكمات القمامة بالطريق الصحراوي بمركز الفتح محافظ أسيوط يؤكد استمرار حملات مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وحي غرب يشن حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة وزير التربية والتعليم يواصل جولاته التفقدية المفاجئة بزيارة مدارس محافظة المنوفية إنجازات معمل متبقيات المبيدات في الربع الأول 2025 ضبط 6 طن و 750 كيلو خامات دهانات مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان نائب رئيس حزب المؤتمر: جولة الرئيس السيسي وماكرون بالقاهرة رسالة للعالم بأمن واستقرار مصر وزير الإسكان يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الجهات التابعة للوزارة لمتابعة ملفات العمل نائب رئيس الوزراء يعلن تسجيل أقل معدل نمو سكان خلال الربع الأول من العام الجاري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الكسب غير المشروع يحدد الفئات الخاضعة للقانون بعد التعديلات الاخيرة

حددت المادة 1 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بإصدار قانون الكسب غير المشروع وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أغسطس عام 2015 الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.

وجاء نصها كالتالى:

يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:

القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

العمد والمشايخ.

مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.

الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy