إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب تروسيكل بمدينة مرسى مطروح خبير دولي: قانون روما يُلزم الدول الأعضاء بتسليم نتنياهو بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله النواب يوافق على منحة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ويرفع الجلسات لـ 2يونيو شاهيناز العقاد تدعم السينما والمواهب للسنة السادسة في مهرجان كان السينمائي الدولي موسيقى الموسيقار طلال ترحل بعمر العبداللات إلى ”ديار ليلى” وزير التنمية المحلية يعلن التسليم النهائى لـ3 مدافن صحية ضمن منظومة المخلفات الصلبة محافظ كفرالشيخ يكلف رؤساء المراكز والمدن بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمنى المحدد وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظي القاهرة والقليوبية والجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية مجلس النواب ينتصر للأطقم الطبية المصرية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجانب بالمنشآت الصحية القائمة النواب يقر نهائيا مشاركة القطاع الخاص فى إطارة المنشأت الصحية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجنبية رئيس النواب عقب الموافقة النهائية على مشاركة القطاع الخاص بالمنشأت الصحية:«الحكومة لن تبيع المستشفيات..واستمعنا لكل الآراء فى المناقشات» المراكز التكنولوجية تستقبل 7066 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات البيانات والتصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الكسب غير المشروع يحدد الفئات الخاضعة للقانون بعد التعديلات الاخيرة

حددت المادة 1 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بإصدار قانون الكسب غير المشروع وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أغسطس عام 2015 الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.

وجاء نصها كالتالى:

يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:

القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

العمد والمشايخ.

مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.

الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.