إلهام شاهين وهاني رمزي يصلان جنازة والدة كريم عبد العزيز بالرحمن الرحيم هيئة الطاقة الذرية تختتم ورشة عمل استخدام المواد البوليميرية المطورة بالإشعاع مصر والأردن يحذران من الآثار الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية الرئيس السيسي يؤكد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع شعبي وقيادتي مصر والأردن الرئيس السيسي يستقبل بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني وزير النقل يوجه بتسهيل تدريب كوادر أردنية في معهد وردان للسكك الحديدية رحمي يناشد المواطنين الراغبين في التصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية للبدء في إجراءات التصالح محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة ”الأمل ” بشارع الجمهورية محافظ بورسعيد يتفقد ” ممشى بورسعيد السياحي ” ويتابع سير العمل في المرحلة الثانية من إنشاء الممشى وصول جثمان الراحلة سهير عبد العزيز والدة كريم عبد العزيز لمسجد الرحمن الرحيم محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز بمتابعة تقديم التسهيلات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء محافظ أسيوط: توريد 77946 طن للشون والصوامع من حصاد 127 ألف فدان قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة تصل لـ2 مليون عقوبة بيع سلعة تهدد صحة المستهلك.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وعاقب القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.


فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة