إلهام شاهين وهاني رمزي يصلان جنازة والدة كريم عبد العزيز بالرحمن الرحيم هيئة الطاقة الذرية تختتم ورشة عمل استخدام المواد البوليميرية المطورة بالإشعاع مصر والأردن يحذران من الآثار الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية الرئيس السيسي يؤكد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع شعبي وقيادتي مصر والأردن الرئيس السيسي يستقبل بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني وزير النقل يوجه بتسهيل تدريب كوادر أردنية في معهد وردان للسكك الحديدية رحمي يناشد المواطنين الراغبين في التصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية للبدء في إجراءات التصالح محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة ”الأمل ” بشارع الجمهورية محافظ بورسعيد يتفقد ” ممشى بورسعيد السياحي ” ويتابع سير العمل في المرحلة الثانية من إنشاء الممشى وصول جثمان الراحلة سهير عبد العزيز والدة كريم عبد العزيز لمسجد الرحمن الرحيم محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز بمتابعة تقديم التسهيلات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء محافظ أسيوط: توريد 77946 طن للشون والصوامع من حصاد 127 ألف فدان قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

قانون الخدمة المدنية ينظم إجراءات تظلم الموظف على تقارير تقييم الأداء

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط "تقييم الأداء" للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، وذلك كالتالى:


1 ـ تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقييم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.

2 ـ يكون تقييم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

3 ـ يكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقييم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

4 ـ يكون تقييم الأداء بمرتبه ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

5 ـ يقدر تقييم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد، أو للاستدعاء للاحتياط، أو للاستبقاء، أو للمرض، أو لإجازة رعاية الطفل، أو لعضوية أحد المجالس النقابية، أو لعضوية مجلس النواب، بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.

6 ـ تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقييم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

7 ـ يكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

8 ـ يكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تُنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

9 ـ يُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدراة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

10 ـ لا يُعتبر تقرير تقييم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

11 ـ يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

12 ـ إذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية، وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

13 ـ تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش

موضوعات متعلقة