3 اختصاصات لهيئة استصلاح الأراضي.. أبرزها حصر الأراضي البور
تضمن قانون الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي عددا من الاختصاصات للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى منها على سبيل المثال، حصر الأراضي البور القابلة للإصلاح في أنحاء الجمهورية سواء منها الأراضي غير المزروعة أو الأراضي المزروعة ولكن انتاجها ضعيف، وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات بالتفصيل.
ووفقا للقانون
تختص الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي بالأعمال الآتية:
( أ ) حصر الأراضي البور القابلة للإصلاح في أنحاء الجمهورية سواء منها الأراضي غير المزروعة أو الأراضي المزروعة الضعيفة التي تقل غلتها عن نفقات استغلالها وإجراء الأبحاث الفنية الزراعية عنها ورسم السياسة العامة لاستصلاح تلك الأراضي وزراعتها وتعميرها والتصرف فيها.
(ب) القيام بنفسها أو بالواسطة باستصلاح ما يكون من تلك الأراضي تابعا لوزارتي المالية والاقتصاد والزراعة عدا ما يكون استصلاحه من تلك الأراضي منظما بقانون خاص. وكذلك القيام باستصلاح الأراضي التي تقبل الهيئة استصلاحها بناء على ما تعرضه أية هيئة عامة أو خاصة.
(ج) استغلال الأراضي التي تديرها الدولة أو يكون لها شأن فيها والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ويبين القرار كيفية التصرف في تلك الأراضي وتوزيعها وما يتبع في شأن إيراداتها وذلك بعد عرض كل من وزير المالية والاقتصاد ووزير الدولة للإصلاح الزراعي.(٢)
وللهيئة أن تتصل بالوزراء المختصين في كل أمر له صلة بأعمالها، وعلى الوزارات والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام أن تزود الهيئة والإيرادات التابعة لها بما تطلبه منها من تقارير وبحوث وبيانات وإحصاءات تتصل بأعمالها.