قانون البوابة المصرية للعمرة يحدد آليات التأكد من صحة بيانات المعتمر
يلزم قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة، ونص على أن تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وأن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم، وأن تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.
ونظم القانون، كيفية التأكد من بيانات المعتمر ومن صحة الكود التعريفى للمعتمر الذى يمنح له لأداء العمرة، ويتضمن بياناته المسجلة لدى البوابة المصرية للعمرة.
وتنص المادة (7)، على أن تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
ووفقا للمادة (8)، تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريفى خاص بكل معتمر، وفى حالة عدم ظهور الكود التعريفى على النظام الإلكترونى بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المذكورة أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال