للتنمية الشاملة.. ضوابط إقامة المشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة
ألزم قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، جميع الجهات المختصة بإقامة المشروعات والصناعات أيا كانت طبيعتها أو مجالاتها وسواء كانت حكومية أو غيرحكومية، أن تخطر هيئة المجتمعات لإبداء الرأى فى مواقعها والعمل على أن يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بما يتفق مع التخطيطات المقررة لها والأغراض التى أنشئت من أجلها وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ إخطارها.
وفى حالة الإختلاف بين الجهات المختصة وبين الهيئة حول مواقع هذه المشروعات والصناعات وجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما لجميع الجهات وللهيئة.
وإلى أن يتم تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الحكم المحلى طبقا لأحكام المادة 50 من هذا القانون، ويكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التى تنشئها فى سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه فى هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقرر قانونا بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات.
كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة إدارة وتشغيل جميع ما يدخل فى اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون، تكون - دون غيرها - جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها فى هذا القانون "بالهيئة".