قرار جديد من هيئة الرقابة المالية بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات
أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 117 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 29 لسنة 2004 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص المادة (12) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (29) لسنة 2004 المشار إليه، النص الآتي:
مادة (12): سداد قيمة اشتراكات الأعضاء في رأسمال الصندوق أو استكمالها: يجب على العضو سداد قيمة اشتراكه في الصندوق أو استكمالها في الحالات الآتية:
1- إذا ترتب على إعادة حساب رأسمال الصندوق تعديل قيمة اشتراكات الأعضاء بالزيادة وجب على الأعضاء استكمال الاشتراك المطلوب منهم خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ إخطارهم، وفي حالة عدم السداد خلال هذه المدة، يسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة (اثنين ونصف في الألف) عن كل يوم تأخير اعتبارًا من اليوم التالي للإخطار، عن قيمة ما لم يسدده من الاشتراك، ويستمر حساب مقابل التأخير حتى يتم الوفاء بقيمة الاشتراك أو استكمالها.
2- عند نقص قيمة اشتراك العضو نتيجة لقيام الصندوق بالخصم منها سواء للوفاء بالتزامات العضو نيابة عنه أو بمقابل التأخير المحتسب عليه، أو عند قيام نظام تسليف الأوراق المالية بالخصم من اشتراك العضو المقترض للأوراق المالية في رأسمال الصندوق نتيجة لعدم وفائه بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المنفذة من خلاله في المواعيد المحددة أو نتيجة لعدم كفاية رصيده النقدي في بنك المقاصة لتسوية عمليات الشراء التي يتم تسويتها من خلاله، وجب على العضو استكمال قيمة الاشتراك خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ التسوية، ويسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة (اثنين ونصف في الأول) عن كل يوم تأخير بدءً من تاريخ التسوية عن قيمة الاشتراك أو عما تم خصمه منه نتيجة لعدم وفائه، ويسدد العضو مقابل التأخير بذات عملة التداول، ويستمر حساب مقابل التأخير حتى يتم استكمال قيمة الاشتراك، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (18) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية المشار إليه.