«الدستورية العليا» تبطل اختصاص النقض بالفصل في صحة انعقاد عمومية نقابة المهن العلمية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بعدم دستورية اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية، والقرارات الصادرة عنها، وتشكيل مجلس إدارتها.
وتنص المادة المقضي بعدم دستوريتها على أنه "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة"، "وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية"، وسقوط باقي أحكام تلك المادة.
وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، وأن القرارات الصادرة عنها هي قرارات إدارية، ينعقد الاختصاص بنظر الطعون عليها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره.
وأضافت المحكمة أن اشتراط المشرع حصول الطعن في تلك القرارات من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، وأن تكون توقيعاتهم مصنفا عليها من الجهة المختصة، يصادر الحق في التقاضي,
وأوضحت المحكمة أن النص على صدور الحكم في تلك الطعون في جلسة سرية يخالف أحكام الدستور، التي أوجبت أن تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.