الزمان
محافظ القليوبية يتفقد حملة حماية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم التي تنظمها شركة نستله جامعة أسوان تنظم ندوة طلابية تحت عنوان الثقافة والشمول المالي ضمن مبادرة بداية جديدة وزير الخارجية يلتقي عددا من رجال الأعمال الكونغوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي حزب الله يقصف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عين زيتيم بالصواريخ وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وزير الإسكان يفتتح محطة مياه دمياط القديمة بعد إعادة تطويرها ورفع كفاءتها رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة إجراء مسابقة تكميلية لاستكمال عدد وظائف الائمة في مسابقة الاوقاف نقابة الصحفيين تستضيف سفير تونس بالقاهرة في حوار مفتوح الزناتي: مصر وتونس قواسم وتحديات مشتركة من الدولة الفاطمية حتي الربيع العربي مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات إفريقية في الاستثمارات الخاصة حماية المستهلك: استدعاء عدد من أجهزة iPhone 14 Plus لمعالجة عيوب بالكاميرا الخلفية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«الشيوخ» يعلن موافقته على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy