بعد الارتفاع الجنونى للذهب.. هل يحق استبدال الشبكة بالفضة؟ أزهرى يجيب
أكد الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف، ان الشبكة ما هي إلا عادات اجتماعية وأعراف تعارف عليها بعض المجتمعات، وهل الشبكة جزء من المهر أم هدية، خلاف، والخلاف ناشيء عن أعراف المجتمعات، فمجتمع يرى أنها هدية، ومجتمع يرى أنها جزء من الصداق، ولهذا يختلف الحكم حسب كل عرف وعادة.
وتابع لكن هل يشترط الذهب أم لا ؟؛ والجواب: الشرع الشريف لم يفرض ذلك ، ولكن جعل الصداق أثرا من الآثار المترتبة على عقد النكاح، والصداق يكون حسب ما يتراضى عليه الزوجان وأولياؤهم.
ونجد أن مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان من الفضة، وهو 500 درهم من الفضة، وكان مهر بناته 400 درهم.
ولذا؛ استحب الفقهاء ألا يزاد في المهر على ذلك.
قال النووي رحمه الله: "والمستحب أن لا يزيد على خمسمائة درهم، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثنتى عشرة أوقية و"نشا"، أتدرون ما النش ؟ نصف أوقية، وذلك خمسمائة درهم)".
والسنة في النكاح التخفيف فيه ، حتى يتم مقصد الشرع الشريف ، وهو الحث على الزواج ، والتشجيع عليه ، وعصمة الشباب والفتيات ، وحث على التيسير لا التعسير الذي يرهق الشاب بما يشق عليه من المهر ونفقات الزواج، وإثقال كاهله بالديون ، خاصة أن المقبل على الزواج غالبًا ما يكون في مقتبل عمره ، وأول حياته.
فالدعوة إلى تخفيف المهر وشؤون الزواج يحقق مقصد الشرع الشريف ، من الحث على الزواج، وبذل المهر بما يتناسب مع حالة الشباب يحقق مقصدًا آخر من مقاصد الشرع الشريف، وهو إكرام المرأة ، وإعطائها حقها في الصداق ، اللائق بها ، وحتى لا يكون ذريعة لتساهل الناس في أمر الطلاق ، لخفة ما أنفق من المهر ، أو ما يلزمه من ذلك ، إذا طلق.
وفي النهاية : لا بد من حسن الاختيار الذي يقوم على الديانة في الأصل ، فمن كان صاحب دين ، فلا يظلم شريكة حياته التي وصى عليها الله تعالى والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم