غرامة مالية وغلق المنشأة.. عقوبة مزاولة عمليات التدريب المهني دون ترخيص
نصت المادة (251) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (135، 136، 137، 138) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه، وعند الحكم بالإدانة يقضى وجوبيا بإغلاق المنشأة.
وفى هذا الإطار، نصت المادة (135) من القانون على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، ويحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب. ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.
2- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
3- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.
4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
ونصت المادة (136) على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص، ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني، وتلتزم الجهات التى تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلغى الترخيص فى حالة الإخلال بأى شرط من شروطه.
وأشارت المادة (137) إلى أن الجهات المرخص لها بالتدريب المهني تلتزم بعرض البرامج التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها، مراعية في ذلك:
1- الشروط التي يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.
2- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.
3- مستويات ونوعيات المدربين.
4- مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.
5- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة. ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج.
ونصت المادة (138) على أنه يشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، وحالات إلغائه، ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص.