الزمان
محافظ القليوبية يتفقد حملة حماية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم التي تنظمها شركة نستله جامعة أسوان تنظم ندوة طلابية تحت عنوان الثقافة والشمول المالي ضمن مبادرة بداية جديدة وزير الخارجية يلتقي عددا من رجال الأعمال الكونغوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي حزب الله يقصف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عين زيتيم بالصواريخ وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وزير الإسكان يفتتح محطة مياه دمياط القديمة بعد إعادة تطويرها ورفع كفاءتها رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة إجراء مسابقة تكميلية لاستكمال عدد وظائف الائمة في مسابقة الاوقاف نقابة الصحفيين تستضيف سفير تونس بالقاهرة في حوار مفتوح الزناتي: مصر وتونس قواسم وتحديات مشتركة من الدولة الفاطمية حتي الربيع العربي مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات إفريقية في الاستثمارات الخاصة حماية المستهلك: استدعاء عدد من أجهزة iPhone 14 Plus لمعالجة عيوب بالكاميرا الخلفية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

أول مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأسرة المصرية


تقدم النائب/ أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية ، مؤكدا أن هذا القانون الهام والذي جاء تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بشأن حماية الاسرة المصرية ودعم المرأة مما قد تتعرض له وتوفير حياة كرينة لها.
وأكمل عضو مجلس النواب... أن الدستور في المادة (10) منه نص على أنه "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وهذا يعني أن هناك التزام على الدولة بحماية الأسرة المصرية ودعمها واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق ذلك، وقد أتت تحركات حثيثة لفخامة الرئيس السيسي حينما وجه بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح هناك قانون يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء.
وأكمل احمد مهني... كما وجه الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية. وذلك أثناء مراجعة سيادته للقانون في صورته النهائية.
ومن هنا أتت فكرة مشروع القانون الماثل والذي نص على أنه ينشا صندوق يسمى " صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية " وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة.
ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات فى هذا الشأن.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته
ويُشكل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الازهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة
وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
ويختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات الآتية:
1ــ مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
2ــ مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
3ــ خمسين جنيه عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
4- 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.
5- خمسين جنية عند استخراج وثيقة قيد عائلي.
6- خمسين جنية عند استخراج بطاقة رقم قومي.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.
ونص مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.
وتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1ـ حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون
. 2ــ المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.
3ــ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4ــ ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5ــ عائد استثمار أموال الصندوق.
ونص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنية على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy