مجلس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة نحو مليار دولار سنويا إذا لم تعرقله إسرائيل.. مسئول في حماس: لم يتبق الكثير للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مجلس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة نحو مليار دولار سنويا الأونروا: استمرار غلق المعابر ومنع دخول الوقود سيصيب العمليات الإنسانية في غزة بالشلل دار الإفتاء تعلن غدا الخميس أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجريا جوميز ينفذ خطة مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية قبل رحلة المغرب قوى سودانية توقع بالقاهرة وثيقة تتضمن رؤية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية القصير: يشارك في جلسة وزراء الخارجية والزراعة الافارقة بقمة الأسمدة في نيروبي مهرجان المسرح العالمي يستعد لانطلاق دورته الثالثة بالصور.. دار الكتب تعقد ندوة عن إدارة الضغوط والخرائط الذهنية جنايات أمن الدولة تقضى بالمؤبد لـ11 متهما بأعمال بلطجة واستعرض قوة فى الساحل المتحدث باسم نتنياهو: عملياتنا في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الرقابة المالية توقف 3 شركات عن النشاط 30 يومًا.. وتهدد بإلغاء الترخيص

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات بوقف نشاط شركات فريكول جروب للاستثمارات، مانجو للاستثمارات القابضة، كويزر للاستثمارات القابضة، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهم بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركات.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.