دراسة حول العنف الأسرى أمام مجلس الشيوخ.. الأحد
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأشار التقرير إلى أن الدستور المصري، أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافهـا المختلفة عبر العديـد مـن النصوص حيث تـــنـص المـادة (10) مـن الدسـتور علـى أن: "أن الأسـرة أسـاس المجتمـع قوامهـا الـدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وتنص المـادة (11) علـى أن: "تلتزم الدولـة بحمايـة المـرأة ضـد كـل أشكال العنف، وتكفـل تمكين المـرأة مـن التوفيـق بـيـن واجبـات الأسـرة ومتطلبات العمـل. كمـا تـلتـزم بـتـوفير الرعاية والحمايـة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
وتنص المـادة (51) علـى أن:" الكرامـة حـق لكـل إنسان، ولا يجوز المساس بهـا وتلتزم الدولـةباحترامها وحمايتها".
وتنص المـادة (53) علـى أن:" المواطنـون لـدى القـانـون سـواء، وهـم متساوون فـي الحقـوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييـز بينهم بسبب الـدين، أو العقيـدة، أو الجـنس، أو الأصـل، أو العـرق، أو اللـون، أو اللغـة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافـي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.".وتنص المـادة (80 ) علـى أن:" يعـد طـفـلا كـل مـن لـم يبلـغ الثامنة عشـرة مـن عمـره، ولكـل طـفـل الحـق فـي اسـم وأوراق ثبوتية، وتطـعـيـم إجبـاري مجاني، ورعايـة صـحية وأسرية أو بديلـة، وتغذيـة أساسية، ومـأوى آمـن، وتربيـة دينيـة، وتنميـة وجدانية ومعرفيـة. وتكفـل الدولـة حقـوق الأطفال ذوي الإعاقـة وتـأهيلهم واندماجهم في المجتمـع. وتلتـزم الدولـة برعاية الطفـل وحمايتـه مـن جميـع أشـكال العنف والإساءة وسـوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجـاري و لكـل طـفـل الحـق فـي التعليم المبكـر فـي مـركـز للطفولة حتى السادسـة مـن عمـره.
وذكرت التقرير أن الدستور يحظر تشغيل الطفـل قبـل تجـاوزه سـن إتمام التعليم الأساسي، كمـا يحظـر تشـغيله في الأعمـال الـتـي تعرضـه للخطـر. كمـا تلتـزم الدولـة بإنشـاء نظـام قضـائي خـاص بالأطفال المجني عليهم، والشـهود. ولا يجـوز مسـاءلة الطفـل جنائيـاً أو احتجـازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه. وتـوفـر لـه المساعدة القانونية، ويكـون احتجـازه فـي أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضـلى للطفـل فـي كـافـةالإجراءات التي تتخذ حياله".
وتـــنص المـادة (83 ) علـى أن:" تلتـزم الدولـة بضمان حقوق المسنين صـحياً، واقتصـادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهيـاً وتوفير معـاش مناسـب يـكـفـل لـهـم حيـاة كريمـة، وتمكينهم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة. وتراعـي الدولـة فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كمـا تشـجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".
وتنص المـادة (93 ) علـى أن:" تلتـزم الدولـة بالاتفاقيات والعهـود والمواثيق الدوليـة لحقـوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".
وتـــنـص المـادة (214 ) علـى أن:" حـدد القانون المجـالس القومية المستقلة، ومنهـا المجلـس القـومي لحقوق الإنسان، والمجلـس القـومي للمـرأة، والمجلـس القـومي للطفولـة والأمومـة، والمجلـس القـومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفيـة تشـكيل كـل منهـا، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحيـاد أعضـائها، ولهـا الحـق فـي إبـلاغ السلطات العامـة عـن أي انتهـاك يتعلـق بمجـال عملها".
وأكدت اللجنة فى تقريرها يتضح أن هنـاك سياجا دسـتوريا ضـامئا لأسـرة مستقرة عبـر كفالـة حقـوق كـل أطرافهـا قشكل عـادل، فضـلا عـن تـوفير البيئـة المخفـزة على استمرار واستقرار الأسـرة وسـد منافـذ تهديـد استقرارها