الزمان
حزب الله يقصف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عين زيتيم بالصواريخ وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وزير الإسكان يفتتح محطة مياه دمياط القديمة بعد إعادة تطويرها ورفع كفاءتها رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة إجراء مسابقة تكميلية لاستكمال عدد وظائف الائمة في مسابقة الاوقاف نقابة الصحفيين تستضيف سفير تونس بالقاهرة في حوار مفتوح الزناتي: مصر وتونس قواسم وتحديات مشتركة من الدولة الفاطمية حتي الربيع العربي مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات إفريقية في الاستثمارات الخاصة حماية المستهلك: استدعاء عدد من أجهزة iPhone 14 Plus لمعالجة عيوب بالكاميرا الخلفية مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وزير الكهرباء يستقبل وزير الاستثمار الإماراتى لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون محافظ الجيزة يشهد جلسة محاكاة لبرلمان الطلائع والشباب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مشروع قانون يلزم المنشآت الصناعية بتوفيق أوضاعها بموجب تصريح التشغيل المؤقت

يهدف مشروع القانون مقدم من الحكومة، بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، وسد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، والذي حسمته لجنة الصناعة بمجلس النواب.


وأجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

وألزم التشريع، المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy