الزمان
«بعد حادث الطفلة إيمان».. وزارة النقل تواصل التوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة أسعار تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية 2025.. «السفر في هذا الموعد» محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بدون سند قانوني محافظ أسيوط يوجه بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وإنهاء ملفات التصالح «فَأمَّا اليَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ».. عنوان خطبة الجمعة اليوم تزامنًا مع يوم اليتيم بالإنفوجراف.. حصاد التنمية المحلية في أسبوع محافظ أسيوط : استمرار حملات النظافة بالمراكز والأحياء ورفع 350 طن مخلفات بـمركز ساحل سليم محافظ أسيوط يتفقد نادى الشبان العالمية (الواي) وحمام السباحة ودار الضيافة الملحقين به والخدمات المقدمة محافظ أسيوط يتفقد مبنى غير مستغل ويوجه بإعادة تأهيله لإنشاء حضانة ومشغل خياطة ومركز تحفيظ القرآن الكريم الداخلية: ضبط (217) قضية مخدرات خلال 24 ساعة محافظ أسيوط يسلم عقود 26 محلاً تجارياً وحضانة بمدينة 30 يونيو بمنقباد ضمن الإسكان الإجتماعي جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ وهل يجوز إخراجها نقودا بدلا من الحبوب؟

حدَّد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا بـ (30 جنيهًا)، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعى مستمر ومعتبر بـ (20 جنيهًا) لهذا العام، وتجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين"

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

أما عن إخراجها بالقيمة فيرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء؛ قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل] اهـ.

وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شَيبة في "المصَنَّف" (2/ 398)، وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112)، وأجازه الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83): [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به] اهـ.

كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المرداوي في "الإنصاف" (3/ 182).

والذي نختاره للفتوى في هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy