شيخ الأزهر: ضرب المرأة الناشز رخصة شرعية لا إلزام فيها أو إجبار
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، إن «الحديث عن أكذوبة ضرب المرأة في الإسلام يحتاج إلى مزيد بيان»، لافتًا إلى أن الوارد في سورة النساء من قوله تعالى: «واضربوهن»، لا يمكن حمله على أنه أمر مطلق بالضرب على سبيل الوجوب أو الإباحة.
وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «CBC»، صباح الأحد، أن قوله تعالى «واضربوهن»، أمر مختص بحالة معينة محاطة بقيود؛ تجعل منها رخصة من الرخص الشرعية لا إلزام فيها ولا إجبار، وإنما يستوي فيها الفعل والترك استواء تامًا.
وقدم «الطيب» خلال الحلقة شرحًا وافيًا لقوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا».
وأوضح أن «الآية الوارد فيها الأمر بدأت أولًا ببيان القوامة، ثم ثنت بتفصيل أحوال الزوجات وموقفهن من قوامة الأزواج، وأن منهن صالحات قانتات راضيات بقوامة الزوج؛ حافظات لأنفسهن ولغيبة أزواجهن، ومنهن صنف آخر ناشز مستعلٍ على تلك القوامة، متمرد عليها ساخط منها وممن في يده تلك القوامة».
ولفت إلى أن «هذا الصنف الآخر، لا مفر له من علاج يرده عن علوه واستكباره، إذا ما أريد للأسرة أن تواصل مسيرتها في الحياة»، موضحًا أن «هذا العلاج يرتبه القرآن الكريم على 3 مراحل: الأولى النصيحة بالكلام، فإذا لم تجد النصيحة فمرحلة الهجر في المضجع، وإن لم يجدي هذا أو ذاك فمرحلة يباح فيها الشيء المعبر عنه بالضرب».
وأكمل: «وأول ما يستنبط من الآية الكريمة، أن الزوجة التي لا ينطبق عليها وصف النشوز يحرم التعامل معها بأسلوب الهجر أو الضرب أو الإيذاء، فهذا العلاج مختص بالزوجة في حال نشوزها فقط وقاصر على هذه الحالة بعينها، ولا يعدوها إلى غيرها من سائر حالات الخلاف التي لا يخلو منها بيت من البيوت، فإذا عادت الزوجة إلى حالتها العادية فعلى الزوج أن يتوقف ويعود من فوره إلى ما أمره الله به من عشرة زوجته بالمعروف».