الزمان
خارجية الشيخ: مصر ملتزمة بمسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية التزاما أصيلاً.. وثوابتها لم ولن تتغير متحدث السفارة الصينية بمصر: لا فائز في الحروب التجارية والجمركية أتربة وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية غدا عبدالحفيظ: لماذا خسر الأهلي إذا كان انسحابه من القمة قرارا صحيحا؟ وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرا حول أنشطة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال شهر مارس 2025 محافظ أسيوط يؤكد أهمية تكثيف الجهود داخل الفصول الدراسية بالمدارس لتحسين مستوى الطلاب محافظ أسيوط يتفقد مصنع الشركة المصرية للأبواب المصفحة وتشكيل المعادن بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر محافظ أسيوط يزور دير الشهيد مارمينا العجايبي بجبل أبنوب الدير المعلق ويتفقد المغارة الأثرية بالدير أسيوط: تحرير 91 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة مكبرة بمركز ديروط أسيوط: استمرار صيانة وتركيب كشافات الإنارة للطرق بنطاق مركز منفلوط سوريا ترحب بقرار الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان روبيو يقلل من أهمية الحوادث التي تثير قلق السياح على الحدود الأمريكية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

البرلمان يوافق على مواد الإصدار لمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy