الزمان
الرئيس السيسي يوزع الهدايا على أبناء الشهداء خلال الاحتفال بعيد الفطر.. فيديو نائب رئيس الوزراء يتابع انتظام العمل بمرافق النقل تزامنا مع احتفالات العيد حماية الأراضي في اول ايام عيد الفطر المبارك تنتشر في المحافظات لمنع التعديات البابا تواضروس يترأس صلوات التجنيز بكرمة مارمرقس بدمنهور بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة بحفل عيد الفطر محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية لتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك محافظ المنيا ورئيس الجامعة يؤديان صلاة العيد بمدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية ضبط أحد الأشخاص لحيازته أقراص مخدرة بميناء القاهرة الجوى وزير الري يتأكد من عمل جميع أجهزة الوزارة خلال أجازة عيد الفطر المبارك محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يؤديان صلاة العيد في مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحدد شروطا لوضع الإعلانات على الطرق العامة.. الحصول على ترخيص الأبرز

أقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ونصت المادة 2 من قانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.


ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة.

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.

وضع القانون شروطا ومعايير لوضع الإعلانات على الطرق العامة، وأكد أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy