الزمان
«الدعم مستمر».. مصر بقائمة الدول الأرخص في أسعار البنزين رغم الزيادة الأخيرة كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب رئيس الوزراء يتفقد غدًا مشروعات مدينة العلمين الجديدة مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون جهاز مرفق الكهرباء يبدأ عقد جلسات المشورة لمناقشة القواعد التنظيمية لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة يسرا تظهر بإطلالة أيقونية في الإعلان الرسمي لمسلسل “بريستيج”.. ومفاجآت بظهور نجوم كبار لأول مره زفة بلدي في استقبال فيفي عبده داخل استوديوهات ”نجوم إف.إم” بالصور.. الأدوار النسائية تظهر بقوة في اليوم الثالث من مهرجان الفضاءات المسرحية أسما إبراهيم عن حقوق المرأة ” مش محتاجين نعلمهم الراجل والست يعاملوا بعض إزاي ” نهال طايل: مفاجآت كثيرة أحضرها في ”تفاصيل” وحلقات مليئة بالتشويق بعد نجاح كل العيون واحساسي بيط وقلبت بجد .. محمود راتب يطرح أغنية ”مش هقدر اودعك” (فيديو) هند عاكف: في أعمال بتتعرض عليا ولكن برفضها لأنها دون المستوى ولا تناسبني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

3 ملايين جنيه غرامة لتخزين السلع بعد موافقة تشريعية النواب ..وإغلاق المحال شهور وإلغاء الرخصة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفائها اوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو باى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليونين جنيه وإغلاق المحل ستة اشهرحيث أن القانون القائم لحماية المستهلك ينص فى المادة 71 على وينص القانون القائم فى المادة 71 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمنا تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك بتشديد العقوبات لتنص على :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوزثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

من ناحيته قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه اول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائي و تاريخ المنتج .

و تعليقا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الادنى من العقوبة لتكون 150 الف بدلا من 100 الف جنيه و رفع الحد الاقصى الى 5 مليون بدلا من 3 مليون جنيه ، فى المشروع المقدم من الحكومة ، قال :"ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا الى تطبيق الحد الاقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع .

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy