الزمان
محافظ مطروح يعتمد محضر لجنة البت في طلبات تقنين اراضي الدولة تامر حسني ومحمد رمضان وماجد المصري وأحمد زاهر وكريم محسن وجنات يحضرون عزاء الملحن محمد رحيم اتحاد منتجي الدواجن: تراجع الأسعار بنسبة 30% في الفترة الأخيرة جامعة المنيا تكرم الدكتور أحمد نوار لإسهاماته البناءة في الحركة الثقافية والفنية تامر عبدالحميد: تعديلات سجل المستوردين تعزز دعم القطاع الصناعى وتشجع على الاستثمار فى الإنتاج المحلي أول تحرك برلماني لحل مشكلة التابلت النائب محمد السلاب يشيد بتوجيهات الحكومة دراسة الرسوم التى يدفعها المستثمرون وضبط عدد من العناصر وبحوزتهم مواد مخدرة بقيمة مالية 2,4 مليون جنيه تقربيا وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وزير الخارجية والهجرة يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات روما المتوسطية فاصيل لقاء وزير العمل بوفد برلماني واتحاد شباب المصريين بالخارج وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع نظيره اللبناني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

3مليون جنيه غرامة و5سنوات حبس..البرلمان يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك بشأن حجب السلع وتخزينها لضبط الأسواق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

قرر

مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

مادة (71):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

click here click here click here nawy nawy nawy