السجن 5 سنوات لطبيب لإدانته بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته في الجيزة
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بمعاقبة طبيب نساء وتوليد بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بالجيزة.
وتضمن الحكم معاقبة سيدة وابنتها متهمتين في القضية بالسجن سنة مع الشغل، والحبس 6 أشهر لمتهم رابع في القضية.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين في القضية أنهم قاموا بتحويل عيادة إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض للسيدات.
والمتهمون هم "صبحي.ع"، 74 سنة، طبيب نساء وتوليد، و"نورا.أ"، 18 سنة، طالبة، و"سمر.ج"، 37 سنة، عاطلة، و"محمود.أ" 25 سنة، عاطل.
وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية، بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الثانية، أسقطت الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، وذلك بمشاركة المتهمة الثالثة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين من الثانية وحتى الرابع أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.