الزمان
الرئيس السيسي يوزع الهدايا على أبناء الشهداء خلال الاحتفال بعيد الفطر.. فيديو نائب رئيس الوزراء يتابع انتظام العمل بمرافق النقل تزامنا مع احتفالات العيد حماية الأراضي في اول ايام عيد الفطر المبارك تنتشر في المحافظات لمنع التعديات البابا تواضروس يترأس صلوات التجنيز بكرمة مارمرقس بدمنهور بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة بحفل عيد الفطر محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية لتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك محافظ المنيا ورئيس الجامعة يؤديان صلاة العيد بمدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية ضبط أحد الأشخاص لحيازته أقراص مخدرة بميناء القاهرة الجوى وزير الري يتأكد من عمل جميع أجهزة الوزارة خلال أجازة عيد الفطر المبارك محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يؤديان صلاة العيد في مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

التعويض عن الحبس الاحتياطي بمناقشات تشريعية النواب.. الأسبوع الجاري

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوى.


ومن المنتظر أن يتم مناقشة مواد مشروع القانون بدءا من المادة 10، حيث أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذى عقدته الثلاثاء الماضي، من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون:


وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، إذ نصت المادة "523" على :يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

۲- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy