عقوبات تبعية يستلزم صدورها بعد العقوبة الأصلية فى جناية أبرزها المراقبة
واجه المشرع المصري من خلال قانون العقوبات، الجرائم التي تقع في المجتمع، وحدد العقوبات الأصلية التي يجب تطبيقها على من يقوم بهذه الجريمة والمتمثلة في الإعدام والسجن والحبس، ولتحقيق الردع العام ومنع تكرار تلك الجرائم الزم القانون صدور عقوبات تبعية للعقوبة الأصلية والمتضمنة حرمان المحكوم عليه من بعص الحقوق والمزايا.
وتعرف العقوبات التبعية بأنها العقوبات التى تتبع عقوبة أصلية وجوبا بقوة القانون، فتلتزم السلطة المختصة بتنفيذها دون حاجة إلى حكم يصدر بها من القاضي.
ونظمت المادة 24 من قانون العقوبات المصرى 6 عقوبات تبعية هي:
(أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
(ثانيا) العزل من الوظائف الأميرية.
(ثالثا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
(رابعا) المصادرة.
ونصت المادة 25 من ذات القانون على أن: كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
(سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وحول الجرائم التي تطبيق فيها العقوبة التبعية فقد أكدت المادة 26 على أن العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها. وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.
كما نصت المادة 27 على أن كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.
ونصت المادة 28 على أنه كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
فيما جاءت المادة 29 بالنص على أن يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة. ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.