الزمان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

التعديلات الجديدة للنائب محمد السلاب على قانون حماية الملكية الفكرية لمواجهة تقليد العلامات التجارية



أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 للجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية.
وتضمن مشروع القانون بمذكرته الإيضاحية، أن ظاهرة تقليد العلامات التجارية، تمثل خطرا كبيرا، على الاقتصاد المصرى والمجتمع بشكل عام، لما لها من آثار سلبية على المنتجات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وكذلك الصحة العامة للمواطنين ووفقا لمفهوم تقليد العلامات التجارية، فهو اتخاذ علامة تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية للمنتج مما قد يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خداعه لإعتقاده أن ذلك المنتج هو الأصلى صاحب إمتياز تلك العلامة التجارية.
كما تشمل الظاهرة، وقائع تزوير العلامات التجارية، والتى تعد صورة أكثر خطورة من وقائع التقليد، حيث تكون عبارة عن نقل العلامة التجارية المسجلة، نقلا حرفيا تاما بحيث تبدو مطابقة للأصل تماما، مما يسهل عملية خداع المستهلكين بشكل أكبر من صور وأشكال التقليد.
وتندرج تلك الظاهرة ضمن صور جرائم الغش التجارى التي يكون فيها المواطن هو الضحية لجشع التجار معدومى الضمير، وتشير عددا من الإحصائيات إلى وجود نحو 14 ألف علامة تجارية مضروبة، تغزو الأسواق المصرية، ويتسبب ذلك فى غش المواطنين، حيث يقبلون على تلك المنتجات اعتقادا منهم بأنها منتجات أصلية أو تشبها إلى حد ما، وأسعارها منخفضة، ويتسبب ذلك أيضا في عزوف المواطنين عن شراء المنتجات المصرية ذات الجودة العالية، ما يجعل تلك المنتجات الوطنية فى أزمة حقيقية بسبب منافستها لمنتجات مقلدة.
وكذلك تشير البيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود نحو 500 ألف علامة تجارية مسجلة فى مصر، بينما تشير احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إلى وجود أكثر من 3 ملايين منشأة اقتصادية في مصر، بالإضافة إلى إحصائيات أخرى تشير إلى وجود نحو 5 ملايين منشأة اقتصادية فى مصر، الأمر الذى يدل على وجود عدد كبير من المنشآت التجارية والاقتصادية بدون علامة تجارية مسجلة رسميا، وهو ما يعمل تحت شعار "بير السلم"، وذلك في الوقت الذى يقدر فيه خبراء الاقتصاد حجم خسائر تقليد العلامات التجارية بنحو 360 مليونا إلى نصف مليار جنيه.
كما أن هناك عدة آثار سلبية لتقليد العلامات التجارية، على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، حيث توجد أضرار صحية من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر، وكذلك منتجات قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية والأدوية، وتؤثر عيوب تلك المنتجات بشكل مباشر على الصحة العامة.
وأيضا هنا آثار سلبية على الاقتصاد وحجم النمو، حيث تضر ظاهرة غش العلامات التجارية بالكيانات الاقتصادية الكبيرة التي تعمل بشكل رسمي، وفى نفس الوقت تتسبب تلك الظاهرة فى تحقيق أرباحا باهظة غير شرعية لهؤلاء المخالفين للقانون الذين يقلدون العلامات التجارية، الأمر الذى يضرب الاقتصادى الوطنى.
وبالتالى نرى أهمية مشروع القانون المقترح، حيث أن المادة 63 مكرر، أوجبت على كل ما يمارس أى نشاط سواء كان تجارى أو صناعى أو زراعى أو تكنولوجى، أن يكون له علامة تجارية مميزة، والهدف من ذلك هو تميز المؤسسات بهذه العلامة وما يخلق حالة من التنافس بين المؤسسات وبعضها البعض، خاصة أن العلامة التجارية تمثل الهوية الرسمية لمنتجات أى شركة من شركات ومؤسسات السوق، وتعد أيضا من أهم الأصول التى تمتلكها الشركات، لأنها تنقل للمستهلكين صورة وجودة المنتجات والخدمات التى يتم تأديتها، وهو ما يترتب عليه علاقة جيدة بين المنتج والمستهلك، ويدعم جهود التنمية والاقتصاد، وأيضا مادة 65 مكرر والتى تنص على ضرورة التحقق من أن العلامة التجارية المطلوب تسجيلها غير مسجلة أو مملوكة لحساب شركة أو مؤسسة أخرى تمارس ذات النشاط - سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا- الذى ترغب العلامة التجارية في تسويقه، خاصة أن هذا السياق غير مفعل بالصورة الأفضل فى السوق المصرى.
وأيضا المواد 73 و90 و92 بهدف رفع الرسوم المستحقة على طلبات التسجيل من 500 جنيه إلى 5 آلاف ومن ألف إلى 10 آلاف ومن 5آلاف إلى 50 ألفا، يعود إلى أن المبالغ المحصلة الآن ضعيفة للغاية ولا تناسب تطورات السوق، ولم يتم تعديلها منذ 20عاما، والتعديلات المقترحة يتماشى مع متوسط التغير الذى لاحق بالأسعار ومستوى المعيشة.
أيضا تعديل المادتين 113 و 114 بهدف تشديد عقوبة كل حالات وأشكال تقليد العلامات التجارية وغش المواطنين، نظرا لأن العقوبات الحالية أصبحت غير رادعة، ولم تعد تؤتى ثمارها فى القضاء على ظاهرة غش العلامات التجارية، في الوقت الذى نحتاج فيه تكاتف كافة الجهات المعنية للقضاء على مروجى السلع والبضائع المقلدة.
فالمادة 113 بالقانون الحالي تعاقب بالحبس مدة تبدأ من شهرين وغرامة خمسة آلاف جنيه، كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، أو استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، أو وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، أو كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
ونرى أن تلك العقوبة لم تعد تمثل رادعا حقيقيا لمواجهة مثل تلك الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطنى، وأيضا المادة 114 فى القانون الحالى، تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحداهما، كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور، وكل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها، وكل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون، وكل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على اشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.. إلى آخر المادة.
ونرى أيضا أن تلك العقوبة لم تعد رادعة، وتتطلب التدخل التشريعى لتعديلها، كما أن تغليظ عقوبة غش العلامات التجارية من شأنه المساعدة في جذب الإستثمارات الأجنبية، في ظل شعور المستثمرين بحماية علاماتهم التجارية ووجود نوعا من المنافسة العادلة بالسوق.

وبالتالي نرى أن مشروع القانون المقدم يحقق الهدف في مواجهة تلك الظاهرة، كما أنه يتماشى مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد، مثل اتفاقية مدريد للتسجيل الدولى للعلامات التجارية عام 1952، وكذلك بروتوكول مدريد للتسجيل الدولى للعلامات التجارية عام 2009 والذى يهدف إلى حماية العلامات التجارية وحق الملكية الفكرية، وأيضا معاهدة سنغافورة بشأن العلامات التجارية عام 2006.

click here click here click here nawy nawy nawy