الزمان
أمل سلامة: اتفاقية منحة تنمية مهارات مصر الخضراء تحقق الأمن الغذائي وتساهم في دمج ذوي الهمم لقاء ثنائي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السعودي على هامش الاجتماعات الخاصة بسوريا في الرياض محافظ القليوبية يتابع رصف الطرق بالقناطر الخيرية وقليوب وبنها والخانكة وشبرا الخيمة وزير الخارجية والهجرة يشارك في الاجتماع الوزاري العربي حول سوريا في الرياض تحويلات مرورية لاستكمال أعمال الإختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه بمحور محمد على فهمى بالقاهرة) «متبقيات المبيدات» يختتم برنامج تدريبي دولي لمتخصصين من السنغال جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة رئيس النواب يطالب بضرورة مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل الوزير محمود فوزى بمناقشات إفشاء الأسرار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية:«ليست قيد علي الصحفيين» النواب يوافق على بعض ضوابط عمل النيابة العامة في التحقيق وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الوزير محمود فوزى بمناقشات إفشاء الأسرار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية:«ليست قيد علي الصحفيين»

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليست مادة مستحدثة.

وقال: المادة تلقي التزام محدد على ناس محددين التحقيقات من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وكتاب وخبراء حظر الافصاح، ويعاقب من يخالف ذلك منهم".

ونفى الوزير، أن تكون المادة قيدا على الصحفي أو أي شخص آخر، مشيرا إلى أنها تتسق مع روح الدستور والمتهم برئ حتى تثبت إدانته" وقال: "إفشاء هذه المعلومات قد ينتهك حق الناس في الخصوصية النص غير مستحدث والمخاطبين به محددين تمامًا".

وافق مجلس النواب على نص المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات".

ورفض المجلس اقتراحات التعديل المقدمة من النائبين عاطف مغاوري، ومحمد عبد العليم داود، بحذفها.

وقال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب: "أنا صحفي تعودنا أن من يصدر قرار حظر النشر النائب العام".

وتابع: "عندنا غياب المعلومات بدل الصحفي ما ياخد معلومة غير حقيقية الوصول للحقيقة لأن في أزمة غياب البيانات والمعلومات"، وقال "مبرراتي أن يصدر قرار حظر النشر من النائب العام تتوفر البيانات لكل صحفي ومسؤول".

كما وافق مجلس النواب على نص المادة (٦٨): يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.

click here click here click here nawy nawy nawy