”التعليم”: 85% نسبة حضور شرط أساسي لدخول الامتحان
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2016-2017.
وحددت الوزارة فئات الطلاب المسموح لهم بدخول الامتحانات، على رأسها الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2016-2017، والمنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه الأدبى والعلمى بالمدارس الثانوية الرسمية والتجريبية الرياضية والتى تشرف عليها الوزارة، ويشترط حضور الطالب 85% لمعاملته كطالب منتظم، حيث لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات كطالب منتظم إذ لم يحقق نسبة حضور تصل إلى 85%، وفى هذه الحالة يدخل الامتحان على نظام المنازل من الخارج.
ومن بين الفئات التى حدتها الوزارة، الطالب الراسب فى العام الدراسى 2016 لأول مرة حيث يتقدم باستمارة جديدة في المادة التى رسب فيها أو تغيب عنها كطالب منتظم، إضافة إلى الطلاب الحاصلون على الصف الثانى الثانوى من العام الدراسى 2012-2013 وما بعده من دول عربية وتم مناظرتها ولم يتقدموا لامتحانات الثانوية العامة من قبل.
وأكدت الوزارة، أنه يتقدم للامتحانات أيضًا طلاب المنازل الناجحين بالصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2012-2013 وما بعده الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ثم نجحوا فى امتحان النقل من الصف الأول الثانوى حتى الثانى الثانوى ومن الثانى الثانوى حتى الثالث عام 2014 وما بعده.
وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لطلاب المنازل يتقدم الطالب بمستنداته إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة على نظام المنازل ويتم بحث حالته عن الأعوام التى لم يتقدم فيها للامتحان على أن يرفق الطالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التى لم يتقدم فيها للامتحان ويرفق مع طلب البحث شيك أو إيصال مقبول الدفع باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ 10 جنيهات عن كل عام مراد بحثه، كما يتم تسجيل بيانات جميع الطلاب المتقدمين على نظام المنازل عن طريق لجنة النظام والمراقبة المختصة.
وعن رسوم الامتحانات، أكدت الوزارة أنه يتم تحصيل مبلغ 32 جنيهًا من الطلاب المتقدمين للامتحانات للمرة الأولى والثانية و200 جنيه للمتقدمين للمرة الثالثة والرابعة و2 طابع باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة جنيه، كما يسدد لطالب 20 جنيه حال استخراجه لرقم جلوس بدل فاقد أو تالف.
وشددت الوزارة، على أنه يحظر على الطالب حمل كتب أو كراسات وأوراق وفى حالة اصطحابه لذلك يتم إلغاء امتحانه، كما يتم إلغاء امتحان الطالب حال حمله للتليفون المحمول أو أية أجهزة تكنولوجية داخل لجنة الامتحانات.
وأكدت الوزارة، أنه لن يسمح للطلاب المحجوزين بأقسام الشرطة ومديريات الأمن بأداء الامتحانات فى لجان خاصة وعلى ولى الأمر أن يتم مجموعة من الإجراءات، منها الحصول على موافقة المحامى العام بأداء نجله الامتحان التقدم لمديرية الأمن التابع لها الطالب بطلب لنقله إلى أقرب سجن وعودته لمحبسه بعد أداء الامتحان، كما يقوم ولى الأمر بتحرير الاستمارة كما يسلم صورة من رقم الجلوس إلى مصلحة السجون.